المادة ١٢ من النظام الداخلي تدخل حيز التنفيذ المادة ١٢ ثانيا : السفر والايفاد أ- الايفاد لأمر بصيغة طلب مهم تتكفل الحسابات وقسم الايفادات بكامل الامر ب- الموفودين توفر المنظمة لهم الطيران والسكن فقط . ت- العمل خارج الدولة الام يتكفل الموظف ب60% من قيمة التذكرة والغرامات في حال وجود امر طارئ ث- العاملين خارج الدولة الام يكون الايفاد على الموظف بنسبة 100% ولا تتكفل المنظمة بتوفير السكن او المأكل اعلن مجلس ادارة عن ادخال هذه المادة التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها عبر الموقع Previous Next